عرف قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، العمالة غير المنتظمة، وأجاز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط خضوع كل فئة من هذه الفئات لأحكام هذه المادة.
وفيما يلى نستعرض فئات العمالة غير المنتظمة وفقا لما ورد ذكرها فى القانون
- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
- عمال التراحيل.
- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.
- محفظي القرآن الكريم وقرائه.
- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا متى توافرت في شأنهم الشروط الآتية:
(أ) ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.
(ب) أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
(جـ) ألا يكون قائما بإدارة المنشأة.
- العاملين المؤقتين في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.
- حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.
- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقا للبنود أولا وثانيا وثالثا، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة