سطرت محكمة جنايات شمال القاهرة، كلمة النهاية في محاكمة عاطل في اتهامه بتهمة قتل شاب لسرقته فى منطقة الزاوية الحمراء، بعد إحالة أوراق المتهم للمفتي.
واستخدمت الجنايات في إحالة المتهم للمفتي حقها المخول في المادة 381 إجراءات جنائية.
ونصت المادة: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
وجاء فيها: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة