حدد مشروع قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا موارد الجهاز، حيث نصت المادة "12" منه على أن تتكون موارد الجهاز مما يأتى:
1- المساهمات التي قد تخصصها الدولة للجهاز.
2- حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
3- مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.
4- المنح والتبرعات والهبات المحلية والدولية التي يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الجهاز، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
5- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الإدارة، وبما يتفق وأغراض الجهاز.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيت لجهود الدولة، وقد روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب و الكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة