أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت زواج زوجها عرفيا من صديقتها، وسرقته مصوغاتها بقيمة 340 ألف جنيه، وفقًا للمستندات التى تقدمت بها للمحكمة، لتؤكد:" زوجى طلب منى التنازل عن البلاغات والدعاوى ووعدنى بأنه سيترك صديقتى ويعلن أمام الجميع عدم زواجه منها ويكذبها".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجى خائن وكما خدعنى قام بالتحايل على من كانت صديقتى لتقوم هى الأخرى بملاحقته بدعوى إثبات نسب لطفلها، وحاول زوجى دفعى لإخفاء فضيحته والشهادة معه بالزور ولكنى رفض بعد أن اكتشفت خداعه لى طوال عامين وتحايله لإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زواجى منه دام 9 سنوات لم أتخيل أنه سيتخلى عنى ويخوننى، ويتزوج من صديقتى ويخفى زواجه حتى يسرق مصوغاتى بحجة مروره بضائقه مالية، ويرفض ردها".
وأكدت الزوجة: "أقمت 5 دعاوى حبس ضده لإثبات تخطيطه سرقة أموالى، ووقفت أمام محكمة الأسرة للتصدى لاتهاماته الكيدية بنشوزى، بعد أن خشيت على نفسى بسبب عنفه وتهديداته المستمرة ضدى، ليستولى على أموالى، بخلاف تعنته لإذلالى ليتسبب بتدهور حالتى الصحية بسبب أفعاله".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة