كيف تحصل على ترخيص محل فى الجيزة؟ اعرف الخطوات والأوراق المطلوبة

الإثنين، 14 أغسطس 2023 05:00 ص
كيف تحصل على ترخيص محل فى الجيزة؟ اعرف الخطوات والأوراق المطلوبة المركز التكنولوجى لاصدار تراخيص المحال _ أرشيفية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بسط قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، حيث تضمن القانون عددا من الضوابط بشأن إجراءات التراخيص، بداية من تقديم الطلب والرسوم وآلية تحديدها واستيفاء الطلب والرد من قبل اللجنة المختصة.
 
وهناك مجموعة من الخطوات التى يجب على المواطن الراغب فى الحصول على رخصة محل في الجيزة القيام بها والتي تتضمن ما يلي:
 
1- تقديم طلب الترخيص إلى المركز المختص مرفق به الرسومات المنصوص عليها من اللجنة.
 
2- يتم إخطار صاحب الطلب بالاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة للمحل.
 
3- يكلف طالب الترخيص أداء رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه طبقا لفئات رسم المعاينة.
 
4- إخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
 
5- يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه.
 
6- يجوز للجهة المختصة منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل بصفة عرفية في المناسبات والأعياد.
 
7- وفى حالة عدم استيفاء الطالب الاشتراطات المطلوبة يجب على المركز المختص إخطاره الشروط التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة المنصوص عليها.
 
8- يجب أن يتضمن الترخيص على جميع البيانات المتعلقة بالمحل، وتشمل:
- نوع النشاط.
- اسم المرخص له والمدير المسؤول.
- تحديد المساحة المرخص بها.
- تحديد مواعيد مزاولة النشاط.
 
-المستندات المطلوبة
 
1- صورة بطاقة الرقم القومى – صورة من البطاقة الضريبية – مستخرج رسمى من السجل التجاري.
 
2- شهادة صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.
 
3- صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل في حالة إذا ما كان طالب الترخيص أجنبيا بالإضافة إلى تقديم صورة من الترخيص/ الموافقة الصادرة له من وزارة القوى العاملة.
 
4- توكيل رسمى فى حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.
 
5- صورة من عقد الملكية/ عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي:
 
- مثبت التاريخ.
 
- أن يكون سارى المفعول لمدة لا تقل عن سنة.
 
- أن يكون موضحا به النشاط المطلوب ترخيصه.
 
6- صورة من من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.
 
7- إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.
 
8- شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية، مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناة من تطبيق أحكام قانون البناء.
 
9- تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.
 
10- رسم توضيحي (كروكي ) على أن يكون موضحا به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع به المحل (يشترط في طالب الترخيص بأن لا يقل السن عن 21 سنة ميلادية).
 
11- تعتبر جميع المستندات التي يقدمها طالب الترخيص أو وكيله مستندات رسمية في تطبيق قانون العقوبات.
 
يُذكر أن قانون المحال العامة حدد عقوبات حال تشغيل المحل دون ترخيص، ونصت المادة 19 بقانون المحال العامة على :"يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
 
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة