مع اقتراب بدء العام الدراسى الجديد، تبدأ مشكلات الكتب التعليمية بعد أن تتم طبعاتها بالطرق غير القانونية، وطباعتها بأماكن غير مرخصة، التى تعتبر سرقة للملكية الفكرية الخاصة بمن اعد تلك المحتوى الدراسى، وقانون العقوبات المصرى الصادر برقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، واجه تلك الحالات الخاصة بطبع أو نشر كتاباً يحتوى على بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التى تديرها وزارة التربية والتعليم دون ترخيص.
وجاءت المادة 229 مكرر من القانون رقم 58 لسنه 1937 الواردة بالباب السابع عشر تحت مسمى" الإتجار فى الأشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغراف"، لتعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التى تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
وتسرى أحكام هذا القانون، على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، وعلى الأشخاص الآتى ذكرهم: (أولاً) كل من ارتكب فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى.
(ثانياً) كل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية:
(أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون.
(ب) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206 من هذا القانون.
(ج) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة