الحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.. رد قيمة توصيل المرافق بعد التشغيل.. تخصیص أراض بالمجان.. رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.. وتيسيرات في تخصيص العقارات

الجمعة، 25 أغسطس 2023 12:00 م
الحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.. رد قيمة توصيل المرافق بعد التشغيل.. تخصیص أراض بالمجان.. رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.. وتيسيرات في تخصيص العقارات جهاز تنمية المشروعات/ أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تولى الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد لقدرته على زيادة الناتج القومي وتقليل نسب البطالة، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.

ومنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، حيث استعرض الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادرة برقم 654 لسنة 2021، الحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

وتنص المادة 88، على أنه لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا للضوابط والشروط التي يحددها، منح أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (7) من المادة (75) من هذه اللائحة، للشركات والمنشآت التي لا تندرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، وذلك في الأحوال الآتية :

1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

2 - حاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.

أوضحت المادة (75) الحوافز المقررة لهذه الشركات، فتنص على أن يمنح مجلس الإدارة أيا من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها بالمادة (74) من هذه اللائحة:

1 - رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.

2 - منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الکلی أو الجزئي من فوائد التأخير.

3- تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

4 - تخصیص أراض بالمجان أو مقابل رمزی .

5 - رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع .

6 - الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

7 - رد قيمة الاشتراك في المعارض أو تحمله كليا أو جزئيا .

يذكر أن الرئيس السيسي، وجه باستمرار العمل الجاري لتحديث استراتيجية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ودعم عملية التحول الرقمي به، وتحقيق الشمول المالي، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر، بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته.

يشار إلى أنه نظراً لأهمية تنظيم التمويل والذي يعد أحد أهم أدوات تنمية هذا القطاع صدر القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورغبة في توسيع شرائح التمويل التي تقدمها الهيئة العامة للرقابة المالية، تم تعديل القانون لينظم كلا من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب نشاط التمويل متناهي الصغر تنظيماً قانونياً متكاملاً يحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة