وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فقد تم منح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة.
وتتمثل الشروط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة توافر الشروط الاتية:
1. أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
2. أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة اقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمرة واحدة.
3. أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
4. أن يكون أى من المساهمين او الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم فى إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثمارى المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند رقم "2 "من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثمارى جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
ووفقا للمادة رقم (11) مكرر يشترط لمنح الحافز المنصوص علية فى هذه المادة، توافر الشروط الآتية:
1. أن يعتمد المشروع أو توسعاته، فى تمويله حتى تاريخ بدء النشاط على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة (50%) على الأقل من أمواله.
2. أن يبدأ المشروع فى مزاولة النشاط خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصى 6 سنوات بقرار من مجلس الوزراء.