التضامن تستمر اليوم فى صرف معاشات أغسطس من ماكينات الصراف الآلى

السبت، 05 أغسطس 2023 01:00 م
التضامن تستمر اليوم فى صرف معاشات أغسطس  من ماكينات الصراف الآلى نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب ــ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر وزارة التضامن الاجتماعى اليوم السبت، فى صرف معاشات شهر أغسطس  الجارى من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعى.
 
وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى قد وجهت بتيسير كل الإجراءات خلال صرف المعاشات خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة، كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 "بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن "تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفي أو يثبت عجزه، وللهيئة الحق في ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه.
 
ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه في المادة (47) من هذا القانون، وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.
 
وإذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور، ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.
 
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة، واستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفي أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا.
 
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
 
وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي المشار إليه في المادة (70) من هذا القانون.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة