أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتخلف عن رعاية أبنائها الثلاثة بعد هجره لمسكن الزوجية وعودته للإقامة بمنزل والدته منذ 7 أشهر، لتؤكد: "منذ تركه المنزل يرفض التواصل معانا والرد على اتصالاتى الهاتفية، وعندما طالبت والدته بإرسال نفقات للأولاد سبتنى بأبشع الألفاظ وصرحت بأنها تبحث عن عروسة لنجلها".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حصلت على أحكام قضائية بعد أن يئست من تغيره لموقفه وإصراره على رفض التواصل مع أبنائه بعد زواج دام بيننا 12 عاما، ليقوم بتهديدى بتدمير حياتى وتشويهه لسمعتى وسبى على صفحات التواصل الاجتماعى رداً على ملاحقتى له قضائيا بدعاوى حبس بسبب متجمد نفقاتى، بسبب رفضه الوصول لحل ودي".
وأكدت: "سلب حقوقى الشرعية دون وجه حق، وزاد فى عنفه ضدى بسبب تحريض والدته، لأقيم دعاوى قضائية ضده ما بين حبس وتبديد وطلاق ونفقات وسب وقدف وجنحة ضرب".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة