ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي أنه يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر تشكيل عدد من اللجان منها لجنة المراجعة، ولجنة السياسة النقدية ، ولجنة الإدارة العليا، ولجنة الاستثمار، ولجنة المخاطر على أن تكون مداولات هذه اللجان سرية.
ونصت المادة رقم 25 من القانون على أنه لمجلس الإدارة أن يقرر تشكيل لجان من بين أعضائه لمباشرة الاختصاصات التي يعهد بها إليها، على أن يكون من بينها لجنة المراجعة ، ولجنة السياسة النقدية، ولجنة الإدارة العليا، ولجنة الاستثمار، ولجنة المخاطر.
ويعتمد مجلس الإدارة نظام عمل هذه اللجان، ولها أن تستعين بمن تراه لمباشرة مهامها، ويجوز أن يضم مجلس الإدارة إلى تشكيل تلك اللجان عضواً من ذوي الخبرة من غير أعضائه، ويسري في شأنه ذات الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من القانون، وتكون مداولات هذه اللجان سرية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة