"ألاعيب الإيجار القديم".. القضاء يتصدى لحيل امتداد الإيجار للورثة.. برلمانى

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 10:14 ص
"ألاعيب الإيجار القديم".. القضاء يتصدى لحيل امتداد الإيجار للورثة.. برلمانى الايجار القديم - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "ألاعيب الإيجار القديم.. القضاء يتصدى لحيل امتداد عقد الإيجار للورثة"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، يهم الملاك والمستأجرين، بانتهاء عقد إيجار قديم مؤرخ منذ 45 سنة لوفاة المستأجر الأصلى، حيث استندت المحكمة فى حيثيات الحكم على عدم توافر شروط امتداد العقد للأبناء لتخلف شرط الإقامة الهادئة المستقرة، فى الدعوى المقيدة برقم 27 لسنة 2021 مساكن كفر الشيخ.

والمحكمة قضت بإنتهاء عقد الايجار المؤرخ فى 1977 لوفاة المستأجر الأصلى وعدم توافر شروط الامتداد القانونى للمدعى عليهم، وذلك رغم تقديم المدعى عليها "الإبنة" صورة ضوئية من تحقيق شخصية لأولادها، وكذا صورة ضوئية لتحقيق شخصيتها من أنهم مقيمين على عنوان الشقة محل التداعى، وكذا كشف حساب صادر عن أحد البنوك مرسل إليها وكذا إلى نجلها على عنوان الشقة محل التداعى، وردت المحكمة على هذا الدفع بقولها: "لا تعنى بالضرورة أنها مقيمة بالشقة محل التداعى فما هى إلا اقرارات فردية صادرة منها ليس من شأنها أن تكتسب حجية فى مواجهة الغير".

 

والحيثيات: لا تتوافر شروط امتداد العقد للأبناء لهذه الأسباب

ووفقا لـ"المحكمة": وأن المدعى عليهم لم يتوافر فى حقهم شروط الامتداد القانونى لتخلف شرط الإقامة الهادئة والمستقرة بالعين محل التداعى رفقة المستأجر الأصلى حال حياته وحتى تحقق الواقعة المنشئة للإمتداد بوفاته ولا يقدح فى ذلك ما قدمه وكيل المدعى عليها الثالثة من مستندات تفيد أنه مقيم بالعين محل التداعى إذ أن المستقر عليه أنه لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به على الغير، وكان الثابت للمحكمة أن المستندات المقدمة من وكيل المدعى عليها الثالثة للمحكمة من صورة ضوئية من تحقيق شخصية لأولادها وكذا صورة ضوئية لتحقيق شخصيتها من أنهم مقيمين على عنوان الشقة محل التداعى، وكذا كشف حساب صادر عن البنك الأهلى مرسل إليها وكذا إلى نجلها على عنوان الشقة محل التداعى. 

وتضيف "المحكمة": لا تعنى بالضرورة أنها مقيمة بالشقة محل التداعى فما هى إلا اقرارات فردية صادرة منها ليس من شأنها أن تكتسب حجية فى مواجهة الغير فضلا عن جحد الصورة الضوئية لعقد الايجار مردود عليه من أنه وفقا لما قررته محكمة النقض إذا لم ينازع الخصم فى صحة الورقة العرفية ولم يطلب تقديم أصلها لمراجعة عليها اعتبر اقرار ضمنيا لها، وجاز تعويل المحكمة عليها فى قضائها، فضلا عما قرره وكيل المدعى عليها الثالثة من توجيه دعوى فرعية بامتداد العلاقة الايجارية لموكلته خلفا عن مورثها المستأجر الأصلى بموجب عقد الايجار المؤرخ 1 يونيو 1977 وهو ما يعد فى حقيقته إقرار بوجود علاقة ايجارية، ومن ثم فان الأمر الذى تخلص معه المحكمة أن طلبات المدعية أصليا قد وافقت صحيح الواقع والقانون، وهو ما تقضى معه بإنتهاء عقد الايجار المؤرخ 1 يونيو 1977 بوفاة المستأجر الأصلى، وإليكم التفاصيل كاملة:

 

 

"ألاعيب الإيجار القديم".. القضاء يتصدى لحيل امتداد عقد الإيجار للورثة.. حكم بانتهاء عقد إيجار قديم مؤرخ منذ 45 سنة لوفاة المستأجر الأصلى.. والحيثيات: لا تتوافر شروط امتداد العقد للأبناء لتخلف شرط الإقامة

 

ايجارات
                                         برلمانى 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة