نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 42 مواطن بالتجنس بجنسيات أجنبية، مرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية.
ذكرت المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ونشرت الجريدة قرار قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بإنشاء المركز النموذجي لمجمع خدمات مصر في الإسكندرية، لتقديم خدمات القطاع بصورة مميزة وعاجلة، ويتبع إدارة المراكز النموذجية بالإدارة العامة لشئون المناطق.
وجاء في الجريدة قرار إنشاء سجل مدنى فرعي الأبعادية داخل مجمع الخدمات الحكومية "حياة كريمة" بمركز دمنهور، بإدارة شرطة الأحوال المدنية في البحيرة.
1
2
نص القرار 1
نص القرار 2
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة