حدد القانون 5 موارد مالية لصندوق الوقف الخيري، وتتضمن صناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة في نهاية السنة المـالية .
ونصت المادة 8 من قانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيرى، محدثًا حتى عام 2023 علي:تتكون موارد الصندوق من :
1 - فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة في نهاية السنة المـالية .
2 - فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المـالية .
3 - التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
4 - عائد استثمار أموال الصندوق .
5 - أي موارد أخري يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .
فيما نصت المادة 1 من ذات القانون علي:"ينشأ صندوق يسمى «صندوق الوقف الخيري» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة