نظم قانون الاستيراد والتصدير، ضوابط مزاولة التصدير، ونصت المادة 3، علي أن يصدر وزير التجارة قرارا بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلى أو مما سبق استيراده وإصدار شهادات المنشأ والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن.
ووفقا للمادة، لوزير التجارة أن يقصر التصدير إلى بلاد الاتفاقيات وكذا تصدير بعض السلع الأساسية على القطاع العام.
وتنص المادة 4، علي أنه لا تجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة، ويشترط فيمن يقيد اسمه فى السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية:
(1) شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتى يوجد مركزها الرئيسى فيها.
(2) المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.
(3) الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير التجارة.
ويستثنى من القيد فى سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة