حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بغير ترخيص إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الأول حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات، إنشاء مزارع للأسماك.
وحظر القانون بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص، والتعدى بأى شكل من الأشكال على جميع الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز، وكذلك يحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز.
وحظر القانون ايضا، تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، إلا للأغراض القومية، وحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز ،وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة