تستعد النقابة العامة للأطباء للدعوة لإجراء انتخابات التجديد النصفى، يوم الجمعة 13 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن تجرى عمليات التصويت على مقعد النقيب العام للأطباء، وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.
ونظرا لضعف نسب المشاركة بالتصويت، التى لم تتخط الـ4% من أعداد أعضاء الجمعية العمومية فى الانتخابات الأخيرة، هل يفرض القانون عقوبة للمتخلفين عن المشاركة؟
وبالإطلاع على نص القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء، نجد أنه نص فى المادة 9 منه، على أنه لا يجوز لأى عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس النقابة الفرعية المختص عن تأدية الواجب الانتخابى وإلا وقعت عليه غرامة لا تتجاوز قيمتها جنيها واحدا، يُحصل إداريا لحساب صندوق النقابة.
إلا أن تلك المادة تُعد من المواد غير المفعلة بنقابة الأطباء، نظرا لضعف القيمة المادية للجنيه، والتى لا تعد غرامة رادعة أو حقيقية تدفع الأعضاء للمشاركة بالتصويت.
وكان قد تم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، الثلاثاء 20 يونيو 2023، واستمرت لمدة 10 أيام، حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، وقد تم إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين يوم الجمعة 7 يوليو الماضى، وتبع ذلك فتح باب الطعون يوم الإثنين 10 يوليو 2023، ثم فتح باب التنازلات حتى الخميس 27 يوليو 2023.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة