اليقظة الأمنية تكشف جريمة قتل وتضبط المتهمين

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 12:07 م
اليقظة الأمنية تكشف جريمة قتل وتضبط المتهمين رجال الشرطة_أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت يقظة الأجهزة الأمنية واقعة مقتل سائق سيارة أجرة بالقاهرة وسرقة سيارته، ونجحت في ضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.. واستمراراً لمواصلة تكثيف المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية.

اشتبهت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة حال متابعتها للحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الخليفة فى سيارة "أجرة" وباستبيان الأمر وبسؤال مستقليها (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) عن التراخيص أقرا بعملهما بورشة "ميكانيكا سيارات"، وأنهما كانا فى سبيلهما لتجربتها عقب صيانتها، وعُثر بداخل السيارة على (هاتف محمول "بدون شريحـــة" - بطاقة رقم قومى ورخصة قيادة سائق - مقيم بالجيزة).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لنجل الأخير، وبسؤاله قرر بغياب والده الذى يعمل على السيارة كسائق وأن المضبوطات خاصة به، وبإعادة مُناقشة المتهمين اعترفا بأنهما اتفقـا على استدراج أحد قائدى سيارات الأجرة بالاشتراك مع آخر (عاطل - مقيم بدائرة القسم"أمكن ضبطه") بقصد الاستيلاء علـــى السيارة قيادته ومتعلقاته الشخصية، حيث استقلوا السيارة صحبــة المجنى عليه وطلبوا منه توصيلهم للمنطقة سكنهم بدائرة قسم شرطة الخليفة، وفور وصولهم قاموا بالتعدى عليه حتى فارق الحيـاة، ثم قاموا بالحفر بمنطقة المقابر بدائرة القسم باستخدام (كوريك وفأس) ودفن جثته واستولوا على السيارة وبداخلها مُتعلقاته المُشار إليها، وأنهما كانا فى سبيلهما لإخفاء السيارة لحين التصرف فيها بالبيع .. كما تم بإرشادهم العثور على جثة المجنى عليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة