حصل اليوم السابع، علي أسماء قضاة المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بعد أن اعتمدت رسميًا من قبل الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا، والتي بدأت اليوم الأحد، من الساعة الثانية عشر ظهرًا، وأستمرت حتي الساعة الرابعة عصرًا، والتي تم من خلالها توزيع أماكن قضاة المحكمة الادارية العليا علي دوائرها بعد الانتهاء من الحركة القضائية العامة منذ أيام قليلة، وذلك للعام القضائي 2023-2024.
وجاءت أسماء الحركة حسب توزيع القضاه علي دوائر المحكمة الادارية العليا بالقاهرة؛ كالتالي:
تولي رئاسة الدائرة الأولي بالمحكمة الادارية العليا، المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة - رئيس المحكمة، وتولي رئاسة الدائرة الثانية، المستشار عطية حمد عيسي نائب رئيس مجلس الدولة- رئيس المحكمة، وتولي رئاسة الدائرة الثالثة المستشار مختار علي جبر حسن نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة الدائرة الرابعة المستشار فوزي عبد الراضي سليمان نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة الدائرة الخامسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة الدائرة السادسة المستشار إبراهيم محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة الدائرة السابعة المستشار أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة الدائرة الثامنة المستشار محمد صبحي عطية نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة الدائرة التاسعة المستشار هشام محمود الغزالي نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة الدائرة العاشرة المستشار عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة الدائرة الحادية عشر المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة.
واليكم النص الكامل بالأسماء للحركة :-
المحكمة الإدارية العليا مقرها القاهرة وقد أنشئت بمقتضى القانون رقم 165 لسنة 1955، وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير في شأن المحكمة الإدارية العليا والتي تعتبر استحداثًا لا مثيل له في نظام مجلس الدولة الفرنسي أنها "ستكون القول الفصل في فهم القانون الإداري وتأصيل أحكامه وتنسيق مبادئه واستقرارها ومنع تناقض الأحكام".
والمحكمة الإدارية العليا يرأسها رئيس مجلس الدولة منذ إنشائها بموجب القانون رقم 165 لسنة 1955، وتصدر أحكامها من دوائر من 5 مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين وتتكون المحكمة الإدارية العليا من عدة دوائر على أساس التخصص.
وميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامى من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.
ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها في حالة الحكم برفض الطعن، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التي ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة