خص القانون الهيئة الوطنية للانتخابات بالاستقلالية التامة، سواء الاستقلال الفني أو المالي أو الإداري، ونصت المادة 2 من رصد قانون رقم 198 لسنة 2017، فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات أن :"الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر تحدده، ويجوز بقرار من الرئيس، بعد موافقة المجلس، إنشاء فروع لها فى الداخل.
فيما رصدت المادة الـ3 من ذات القانون اختصاصات الهيئة، إذ نصت على:"
تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذى ينظمه هذا القانون ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها.
وتعمل الهيئة فى هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات، ولها فى سبيل ذلك على الأخص الآتي:
1 - إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات، وفقًا لأحكام القوانين، وطبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا.
2 - إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها دورية مستمرةً.
3 - دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعديها، ووضع الجدول الزمنى لكل منها، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور.
4 - فتح باب الترشح، وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح.
5 - تلقى طلبات الترشح، وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين.
6 - وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.
7 - ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات من المدنيين فى الدولة وغيرهم على أن يتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توافرها بالعاملين بالجهاز، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، بعد موافقة المجالس الخاصة والعليا لكل منها بحسب الأحوال.
8 - تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء.
9 - إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات، داخل اللجان وخارجها.
10 - وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الاستفتاءات والانتخابات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، وتحديد مقار هذه اللجان وعددها، والقائمين عليها، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الاستفتاءات أو الانتخابات وحيادها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
11 - تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليها.
12 - تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
13 - وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية، وغيرها، ووكلاء المترشحين، ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد.
14 - وضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأى المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وكيفية إجرائها، ومواعيدها، والإعلان عنها.
15 - توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم، ويجوز لها أن تستعين فى ذلك بالمجالس القومية، ومنظمات المجتمع المدنى، والنقابات المهنية والعالمية، ووسائل وأجهزة الإعلام، وغيرها.
16 - وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المترشحين فى الانتخاب، على أن يتسم هذا النظام بالحيادية وأن يكفل المساواة وتكافؤ الفرص.
17 - وضع وتطبيق قواعد وتعليمات تلقى التظلمات والبلاغات والشكاوى الخاصة بعملية الاستفتاءات والانتخابات، والبت فيها.
18 - وضع قواعد حفظ أوراق الاستفتاءات والانتخابات والإجراءات اللازمة لذلك، ومدة حفظها، والتصرف فيها.
19 - اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين فى الأحوال المقرر فيها ذلك.
20 - تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المترشحين.
21 - إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته.
22 - وضع وتطبيق قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح بالقرارات الصادرة عن الهيئة، بما يضمن علمهم بها.
23 - وضع الإجراءات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاءات والانتخابات.
24 - وضع مدونة للسلوك الانتخابى تكون ملزمة لكل من المترشحين والأحزاب السياسية ومؤيديهم وتحدد الجزاءات المترتبة على مخالفتها بما فيها شطب المترشح فى الأحوال التى تقتضى ذلك.
25 - إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات.
23 - إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.
وللهيئة أن تقرر استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة، فى كل أو بعض مراحل إجراء الاستفتاءات والانتخابات على النحو الذى تنظمه، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها فى هذا لشأن، بشرط أن تتوافر فيهم الاستقلالية والحيدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة