ألزم قانون التمويل العقارى، الجهة الإدارية بالبت فى طلب الترخيص وإخطار الطالب كتابة بقرارها فى شأنه وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات اللازمة، ولا يجوز للجهة الإدارية أن ترفض الترخيص إلا فى حالة عدم استيفاء الشروط المبينة فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو عدم توافر المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية بشأن الخبرة والكفاءة المهنية فى مديرى الشركة.
كما يجوز رفض الترخيص في حال صدور حكم بشهر إفلاس أى مؤسسى الشركة أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم قد رد إليه اعتباره، وأن تكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد ورد إليه اعتباره، وتبين اللائحة التنفيذية المعايير المالية التى يتعين على الشركة الالتزام بها على يتضمن ما يلى:
الأسلوب الذى يتبع فى تقييم أصول الشركة.
تحديد نسبة الحد الأدنى لحقوق المساهمين إلى كل من أصول الشركة وخصومها وحجم محفظة التمويل.
تحديد الحد الأدنى للأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة.
القواعد اللازمة لضمان حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة