قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من مدرس بإحدى المدارس، وألغت المحكمة حكم أول درجة المتضمن مجازاته بالخصم من الأجر لمُدة شهر.
وقالت حيثيات المحكمة، من حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن حصل على حُكم بالبراءة في واقعة ضرب طالب، لتشكك المحكمة في ثبوت الواقعة في حقه وعدم كفاية الأدلة المُقدمة في الدعوى الجنائية ولما كان ذلك وكان المُستقر عليه أن المسئولية التأديبية شأنها في ذلك شأن المسئولية الجنائية تقوم على أساس وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المُتهم وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها على ارتكاب المُتهم للفعل المنسوب إليه وبالتالي فلا يسوغ قانونًا أن تقوم الإدانة تأسيسًا على أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها.
وأضافت المحكمة، أن المحكمة الجنائية قضت ببراءة الطاعن من واقعة ضرب الطالب المذكور على نحو ما تقدم بحُكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به لعدم قيام الدليل القاطع اليقيني على ارتكابه لها ومن ثم فإنه من غير الجائز للسُلطات التأديبية إدارية كانت أو قضائية أن تُعيد البحث في ثبوتها أو عدم ثبوتها قِبَله بل تتقيد بما ورد بشأن هذه الواقعة بالحُكم الجنائي النهائي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة