ضوابط دمج ذوى الإعاقة فى منظومة العمل.. بالقانون

السبت، 30 سبتمبر 2023 02:30 ص
ضوابط دمج ذوى الإعاقة فى منظومة العمل.. بالقانون ذوى الإعاقة - أرشيفية
كتب هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
خصص قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لذوى الهمم الحاصلين على شهادات التأهيل، نسبة 5% من مجموع عدد العاملين بكل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام.
 
وألزم القانون وحدات الجهاز الإداري باستيفاء النسبة المشار إليها باستخدام المعاقين المقيمين بدائرة عمل كل وحدة، والمسجلين بمكاتب القوى العاملة المختصة، على أن يتم استكمال النسبة المقررة بالقانون خلال سنتين من تاريخ صدور هذا التعديل.
 
ونص القانون على أنه "على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر، وتسري عليهم أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو بلد واحدة أو في أمكنة متفرقة، استخدام المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة، من واقع سجل قيد المعوقين بها وذلك بنسبة 5% من مجموع عدد العمال في الوحدة الذين يرشحون لها".
 
ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة من هذا القانون بغرامة مائة جنيه والحبس لمدة لا تجاوز شهراً أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص بلغ سن الرشد ويتمتع بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو بسبب عته أو جنون، كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون ، ويخضع فاقدي الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال، لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة، بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة