مخالفات يجوز فيها التصالح مع السائقين.. تعرف عليها

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 09:34 ص
مخالفات يجوز فيها التصالح مع السائقين.. تعرف عليها المرور- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المادة ( 374) من قانون المرور الحالي مجموعة من المخالفات التي يجوز فيها الصلح بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية، ويقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم.

ـ استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.

ـ وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

ـ قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للإستعمال أو غير موجودة.

ـ سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة.

ـ عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين.

ـ عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

ـ مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها.

ـ استعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لاستعمالها مبرر من أمن المرور وفقا للمادة 12 من هذه اللائحة.

ـ إعطاء إحدى الإشارات الضوئية أو الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور.

ـ استعمال أجهزة التنبيه فى الحالات المحظور إستعمالها فيها قانونا المشار إليها بالمادة 13 من هذه اللائحة.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة