لجان الضمان الاجتماعى تختص بتحديد مدى أحقية كل حالة فى صرف مساعدات

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 01:00 ص
لجان الضمان الاجتماعى تختص بتحديد مدى أحقية كل حالة فى صرف مساعدات التضامن الاجتماعي
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نص قانون الضمان الاجتماعى، على أن تشكل لجنة بقرار من الوزير لجنة على مستوى كل محافظة للنظر في التظلم من القرارات الصادرة عن اللجان المشار إليها في القانون.
 
وتكون هذه اللجنة، بعضوية سبعة أعضاء برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل يختاره مجلس الدولة وعضوية مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومدير إدارة الضمان الاجتماعي وممثل وزارة الأسرة والسكان وممثل مديرية الشئون الصحية وممثل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وأحد وكيلى المجلس المحلى ورئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتبعة عند نظر التظلم.
 
ووفقا للقانون، يصدر المحافظ قرارًا بتشكيل لجان الضمان الاجتماعي التي تختص على مستوى المركز أو القسم بالنظر في مدى أحقية كل حالة في مساعدات الضمان الاجتماعي وفي نتائج المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة لتحديد مدى استمرار استحقاقها، وتشكل اللجنة برئاسة مدير الإدارة الاجتماعية بالمركز وعضوية كل من رئيس قسم الضمان الاجتماعي ورئيس قسم الأسرة والطفولة وممثل الإدارة الصحية وممثل الإدارة التعليمية بالمركز أو القسم وأحد رؤساء الجمعيات الأهلية العاملة في دائرة المركز، وممثل للمجلس المحلى المختص وإحدى الشخصيات العامة من ذوي النشاط الاجتماعي بدائرة المركز.
 
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية عدد الأصوات وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويكن صرف مساعدات الضمان الاجتماعي الشهري اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ صدور قرار الربط.
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة