المحكمة الدستورية تقضى بصحة قيد حق الإرث حال اشتمال التركة على حقوق عينية

الخميس، 11 يناير 2024 10:12 ص
المحكمة الدستورية تقضى بصحة قيد حق الإرث حال اشتمال التركة على حقوق عينية المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بصحة دستورية قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية، حيث رفضت الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 30 بفقرتيها من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 87 لسنة 28 دستورية، بعدم دستورية المادة 30 بفقرتيها من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى.

وتنص المادة (30) من القانون على أنه : يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.

ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني، وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة