ناقشت المادة 91 من قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996 والمعدل برقم 126 لسنه 2008، إشكالية هامة للغاية من أجل الحفاظ على تنشئة الجيل الجديد وفقاً لأسس تربوية سلمية، فقد ألزمت هذه المادة مديرى السينمات حظر مشاهد العرض علي الإطفال، ونصت على أن من يخالف أحكام هذه المادة سيتعرض للغرامة الفورية.
وجاءت في المادة رقم 91 من قانون الطفل، على ضرورة أن يتلزم مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة الممائلة أن يعلنوا في مكان العرض وفي كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال ، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، وباللغة العربية.
ونص القانون في المادة 92 إنه عند مخالفة هذه البنود سيتعرض مديري السينمات إلى غرامة مالية لاتقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنية.
يأتي ذلك في إطار حفاظ الدولة المصرية على حقوق الطفل وتنشئته على نحو سليم، وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة