رغم سداد الإيجار.. حكم قضائى بالطرد من العين بسبب الهجرة وغلقها.. برلماني

الأحد، 21 يناير 2024 05:00 م
رغم سداد الإيجار.. حكم قضائى بالطرد من العين بسبب الهجرة وغلقها.. برلماني ايجارات - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "رغم سداده الايجار بانتظام.. حكم قضائى بإخلاء المستأجر للعين بسبب هجرها وغلقها لمدة 15 سنة دون أدني استخدام"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين المؤجرين والمستأجرين، صادرا من محكمة المنيا الابتدائية، بالإخلاء من شقة قانون قديم بسبب ترك وهجر المستأجر للشقة لمدة 15 سنه دون أدني استخدام لا يستنفع بها لا المؤجر ولا المستأجر رغم إلتزامه بسداد الإيجار المقدر بـ50 جنيها شهريا، حيث استند الحكم على تقرير الخبير الفني الذى أثبت ما ادعاه المؤجرين وكذا شهادة الشهود، ومن المتعارف عليه أن هجر العين ليس من شروط الاخلاء، وذلك في الدعوى المدنية المقيدة برقم 28 لسنة 2021 مدنى كلى مساكن مغاغة.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان ذلك وهديا بما تقدم من قواعد قانونية وأحكام وكان الثابت لهذه المحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى وكافة مستنداتها أن المدعين قد أقاموا دعواهم قبل المدعى عليه الحكم بإخلاء العين المدينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الايجار المحرر بتاريخ للترك وتسليمها للطالبين خالية من الأشخاص، والشواغل وسليمة من أية تلفيات، وذلك بمقولة ترك المدعى عليه - المستأجر الأصلي - الإقامة بعين التداعي وكانت هذه المحكمة قد انتدبت خبير فى الدعوى في كبير التحقق من طلباتهم وقد انتهى نتائجه إلى أن في ضوء المعاينة على الطبيعة وكذا في ضوء أقوال الشهود من الجيران الموضحين تفصيلاً بصلب تقرير الخبير، فإن عقد الإيجار الدعوى المؤرخ 1 يوليو 1987 صادر الصالح المدعي عليه ونفذ على الطبيعة حيث وضع المدعي عليه "المستأجر الأصلي" بدء على عين التداعى نفاذا لعقد الايجار سند الدعوي وحتى الآن، والمدعي عليه غير مقيم بالشقة موضوع التداعي منذ أكثر من خمسة عشر عاما تقريباً وذلك كما هو موضح تفصيلاً بالتقرير.

وإليكم التفاصيل كاملة:

طرد المستأجر لـ"الهجرة".. حكم قضائى بإخلاء للعين بسبب غلقها لمدة 15 سنة دون أدنى استخدام.. رغم سداد الإيجار بانتظام.. المحكمة استندت لتقرير الخبير الفني وشهادة الشهود.. ونص المادة 18 من قانون رقم 136 لسنة 1981

 

11
                                         برلمانى 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة