"الإجراءات الجنائية" يجيز الاستئناف فى الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية.. تفاصيل

الثلاثاء، 23 يناير 2024 02:34 ص
"الإجراءات الجنائية" يجيز الاستئناف فى الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية.. تفاصيل مجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجاز القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة  باستئناف الأحكام الصادرة  فى الجنايات،  أن يتم  استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الإبتدائية نهائياً.
 
حيث نصت المادة (419 مكرراً/1) على : يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الإبتدائية نهائي
 
يذكر أن مجلس النواب وافق نهائيا على القانون  وصدق عليه الرىيس وتم نشره بالجريدة الرسمية وبدا العمل به منذ ١٨ يناير وهو اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية
ياتى القانون  تنفيذاً للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ينتهي في 17 يناير ٢٠٢٤
 
واكد تقرير  مجلس النواب   أن  القانون يحقق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها ، و تخفيف العبء على محكمة النقض، و وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظراً لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه  
 
 
 
وأكدالتقرير أن  القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستورخاصة المادة 96التي تنص على: "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (٢٤٠) منه التي تنص على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة