أقامت زوجة دعوي إثبات طلاق، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بتطليقها مع إيقاف التنفيذ- رفض إثباته وتوثيقه- علما بأنها الطلقة الثالثة وفقا لما قدمته الزوجة من مستندات وشهود، لتؤكد:" زوجي هجرني وجمعته علاقة بموظفة لديه بالعمل بعد زواج دام 17 عاما، وتخلي عني وأولاده ورفض رد حقوقي الشرعية التي تجاوزت 3.1 مليون جنيه".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة في طلبها لحقوقها الشرعية والطلاق للضرر:" علمت بخيانة زوجي لي وقدمت ما يثبت ذلك وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وجنونه وعنفه ضدي، وتركه لي معلقة وبعدها تطليقي ورفضه الإثبات والتحايل لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأكدت:" لم أتخيل أن بعد 17 سنة زواج سيكون مصيري الشارع وحرمان أبنائي من ثروة والدهم رغم يسر حالته المادية، ليهجرني ويسافر ويرفض حل الخلافات ومنحي أموالي ونفقاتي المتجمدة، وعندما طالبته بإثبات تطليقه لى تعدي على بالضرب وتسبب لي بإصابات خطيرة وانهارت حياتي ورفض تمكيني من مسكن الزوجية، وامتنع عن سداد نفقاتي".
والضرر المبيح للتطليق، يثبت حال وقوع ضرر من الزوج على زوجته، ولا يشترط أن يكون هذا الضرر متكررا من الزوج، بل يكفى أن يقع ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة