الجنح تخلي سبيل متهم بتزوير المستندات والتربح بكفالة 3 آلاف جنيه

الأربعاء، 03 يناير 2024 08:08 م
الجنح تخلي سبيل متهم بتزوير المستندات والتربح بكفالة 3 آلاف جنيه تزوير - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة الجنح المختصة، إخلاء سبيل متهم بتزوير محرر رسمى واستخدامه، وتزوير الأختام، والتربح من جريمة التزوير، بكفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه، وذلك بعدما طالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهم، والدفع ببطلان محضر الضبط.

سبق وأسندت النيابة للمتهم، فى القضية ارتكاب جريمة ممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها عقب ذلك على عملائه ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك، متخذاً من محل عمله وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي المؤثم.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

 

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة