المراكز التكنولوجية.. إجراءات الحصول على خدمات المحال التجارية بالجيزة

الأحد، 07 يناير 2024 03:00 ص
المراكز التكنولوجية.. إجراءات الحصول على خدمات المحال التجارية بالجيزة مركز تكنولوجي
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة عشرات المعاملات اليومية والخدمات الحكومية للمواطنين، معتمدة على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات، حيث شهدت المراكز التكنولوجية بالمحافظة تطويرًا شاملًا بما يليق بتقديم خدماتها على أكمل وجه ووفقًا لتوجهات الدولة فى ذلك الصدد.

يتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة ضمن خدماته المقدمة للمواطنين، إجراءات التقدم بطلب ترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، وطلب تجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري، وذلك على النحو التالي:

أولًا: طلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي

1-المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة.

-تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

2-المستندات المطلوبة

-صورة عقد الإيجار/التمليك.

-شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية للمحل.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-خريطة مساحية للمحل.

-3 نسخ من الرسومات الهندسية للمحل (في حالات المحال الصناعية التي تستخدم آلات بموتور وإذا ما كان المحل يتكون من أكثر من وحدة أو تزيد مساحته عن 100 متر مربع.

-في جميع الأحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل، وكذلك صور الشهادات الصحية الخاصة بهم (بالنسبة للمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات) وصورة البطاقة الضريبية لمقدم الطلب بعد الاطلاع على الأصول وذلك عند إتمام الاشتراطات المطلوبة في المحال التجارية والصناعية وقبل إصدار الترخيص.

3-الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

-عند الموافقة على النشاط يتم سداد رسم المعاينة بالخزينة المختصة.

-بعد إجراء المعاينة تقوم الغدارة المختصة بتحديد اشتراطات الرخصة.

-إتمام الاشتراطات وتقديم طلب بذلك.

-تقوم الإدارة المختصة بالمعاينة للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة.

-اعتماد الرخصة.

-تسديد الرسوم بالخزينة المختصة واستلام الرخصة وتلقي الخدمة.

 

ثانيًا: طلب تجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري

1-المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل عنه (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

2-المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-أصل الرخصة المطلوب تجديدها.

-صورة عقد الإيجار/التمليك.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات.

-إيصال سداد الرسوم.

3-الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

-تسليم الخدمة لمتلقي الخدمة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة