تعرف على عقوبة مخالفة ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل الاستهلاكى

الأحد، 07 يناير 2024 03:00 ص
تعرف على عقوبة مخالفة ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل الاستهلاكى مجلس النواب
سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعاقب القانون رقم 18 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، من يخالف ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل بالغرامة، حيث نصت المادة 26  على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من خالف أياً من ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل المنصوص عليها فى المادتين (10، 14) من هذا القانون أو ضوابط التسويق والإعلان لنشاط التمويل الاستهلاكى المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون.

وألزم القانون أن يتضمن العقد تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتمانى، وحق عميل التمويل فى التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، وحق الشركة فى بيع أو خصم الديون المستحقة لها، على أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة وإشراف الهيئة.

يذكر أن القانون وضع منظومة متكاملة للبيع بالتقسيط، للتيسير على المواطنين فى شراء احتياجاتهم التي لا يستطيعون شرائها بالكامل نقداً، وتشمل العديد من المنقولات، كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، فضلا عن شمول التمويل الاستهلاكي أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية، كما أنه يخاطب في المقام الأول القطاع المنزلى ويمكن أيضا أن يستفيد به الأشخاص الاعتبارية، كما يلزم القانون الشركات بضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها هيئة الرقابة المالية ومن أهمها كيفية احتساب تكلفة التمويل وتحديده.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة