يحظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذى وافقت عليه لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إقامة وأعدت تقريراً بشأنه للعرض على المجلس بجلساته الأحد والاثنين من الأسبوع الجاري، إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة باستثناء 3 حالات.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن "يحظر إقامة آية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر:
أ- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
ب - الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.
ج - الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة