وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق والتعليم وغير ذلك، مما يقضى به الشرع.
خلال السطور التالية نرصد أبرز النقاط القانونية الخاصة بتطبيق أحكام النفقة -حال غياب الزوج- وعدم استدلال الزوجة على مكانه.
1- دين النفقة على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
2- دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون الزوج الأخرى بشرط أن يفي بحاجه زوجته الضرورية.
3- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، فإذا لم يكن له مال ولم يثبت أنه معسر أو موسر، ولكن أصر على عدم الإنفاق يقضي بتطليق الزوجة.
4- إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة فى ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر اعذر إليه القاضي وضرب له أجال فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق طلق عليه القاضي بعد مضى الأجل.
5- أما إذا كان بعيد الغيبة ولا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل او كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
6- تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج إن يراجع زوجته إذا ثبت يسار واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة