القانون يمنح المحافظ سلطة تحديد الحد الأقصى لسيارات الأجرة وتعريفتها

الأحد، 10 نوفمبر 2024 12:00 ص
القانون يمنح المحافظ سلطة تحديد الحد الأقصى لسيارات الأجرة وتعريفتها سيارات الاجرة - ارشيفية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص القانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973،على أن يكون للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى سلطة تحديد الحد الأقصى لسيارات الأجرة والتوك توك.

وتضمن تعديل المادة (28) الفقرتين الأولى والثانية، وجاء نصها كالتالي:

يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المُصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.

وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة".

ويهدف القانون لزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة، واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج، ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور، وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة