الحبس والغرامة.. القانون حدد عقوبة انتحال الصفة بدون وجة حق

الأحد، 17 نوفمبر 2024 03:00 ص
الحبس والغرامة.. القانون حدد عقوبة انتحال الصفة بدون وجة حق حبس - ارشيفية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على الأحكام المتعلقة بجرائم انتحال الصفة، و التي وصفت باختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق.

وأشارت المادة 155 إلى أن كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

وأكدت المادة 156 أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

وأضافت المادة 157 بأن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

وأوضحت المادة 158 بأنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.

ونصت المادة 159 على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين فإنه يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

تجدر الإشارة إلى أنه كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى لإحدى السيدات أدعت خلاله عملها فى مجال التحاليل الطبية، وأشارت إلى إجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "dna" وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو حاصلة على بكالوريوس فى العلوم الزراعية مقيمة بمحافظة كفر الشيخ، وتبين عدم كونها طبيبة وإدارتها منشأة طبية "معمل تحاليل بدون ترخيص" وإستخدامها إحدى الصفحات الطبية بمواقع التواصل الإجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين، كما تبين سابقة قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها لإدارتها منشأة طبية "بدون ترخيص".


 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة