وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، وهو أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/7/1951.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك فى إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وتضمن التشريع العديد من المزايا، أبرزها إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل فى طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا للتشريع يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانونًا، وتفصل اللجنة فى الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع، وطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى يكون لها الأولوية فى الدراسة والفحص، فى الوقت الذى يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق.
من هو اللاجئ؟
وعرف القانون "اللاجئ"، بأنه كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى، أو غيرها من الأحداث التى تُهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والذى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
وعرف القانون "طالب اللجوء"، بأنه كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبة، أما الوزارة المختصة فهى وزارة الداخلية، واللجنة المختصة هى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
ماهى حقوق اللاجئ؟
ويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا وصف اللاجىء بالعديد من الحقوق:
1-الحق فى الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
2- حظر تسليمه إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
3-حريته فى الاعتقاد الدينى، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك
4- خضوعه فى مسائل الأحوال الشخصية بما فى ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
5- تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
6- حقه فى التقاضى، والإعفاء من الرسوم القضائية أن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
7- حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه فى ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة.
8- حقه فى العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.
9- حق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.
10- حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.
11- حقه فى الاشتراك فى عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
12-حظر تحميله أى ضرائب أو رسوم أو أى أعباء مالية أخرى، أيًا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين
13- حقه فى العودة طواعية فى أى وقت إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة
ما التزامات اللاجئ؟
يلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات وأهمها:
1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصرى واحترام تقاليده.
2- حظر القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومى أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقى أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أى عمل عدائى ضد دولته الأصلية أو أى دولة أخرى.
3- حظر مباشرة أى عمل سياسى أو حزبى أو أى عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأى صورة فى أى من الأحزاب.
وفى حال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار، فى الوقت الذى يسقط وصف اللاجئ ويتم ابعاده فورًا عن البلادإذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أى بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأى من المحظورات المنصوص عليها فى القانون ومن أهمها ارتكاب أى عمل من شأنه المساس بالأمن القومى أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقى أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو أى عمل عدائى ضد دولته الأصلية أو أى دولة أخرى، أو مباشرته فى مصرلأى عمل سياسى أو حزبى أو أى عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأى صورة فى أى من الأحزاب.
ووفقا للقانون، يلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع و تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة