نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الصحة والسكان رقم 439 لسنة 2024 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لدراسة الطلبات المقدمة لإنشاء المنشآت لطبية وتحدد اختصاصاتها.
وجاء بالقرار أنه يعاد تشكيل اللجنة الدائمة لدراسة الطلبات المقدمة لإنشاء المنشآت الطبية " مستشفيات ، نوادى صحية " برئاسة رئيس ادارة العلاج الحر والتراخيص الطبية وعضوية كل من مدير عام الشؤن القانونية وممثل عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وممثل عن ادارة مكافحة العدوى وممثل عن ادارة التجهيزات الطبية وممثل عن ادارة التراخيص الطبية وللجنة الحق فى ان تستعين بمن تراة من اصحاب الخبرة .
وتختص اللجنة بمراجعة أوراق تراخيص المستشفيات المزمع إنشاءها وكذلك النوادى الصحية
أوضح دليل خدمات وزارة الصحة والسكان الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها للعرض على اللجنة الدائمة عند إنشاء مستشفىخاص، وذلك تطبيقًا للقانون 51 لسنة 1981، والقانون 153 لسنة 2004، والقرارات الوزارية رقم 223 لسنة 1999، والقرار 311 لسنة 2011، وذلك على النحو التالي:
1- صورة من عقد ملكية المنشأة أو عقد إيجار موثق أو مثبت التاريخ في الشهر العقاري أو أي مستند رسمي آخر يعتد به.
2- ملائمة الموقع بالنسبة للمشروع والمنطقة المقام بها والمداخل والمخارج للمشروع (رسم هندسي) معتمد من مهندس نقابي للمستشفى بقياس رسم 1/150 مستوفي الدمغة.
3- ملائمة المبنى لأداء الغرض المنشأ له فنيًا وتقنيًا وصحيًا وموضح به توزيع وتقسيمات وحدات المبنى الداخلية بالتفصيل، كل طابق على حدة في حالة تعدد الطوابق (رسم هندسي) معتمد من مهندس نقابي للمستشفى بقياس رسم 1/150 مستوفي الدمغة.
4- تقديم برنامج بالالتزام بتوفير الجودة الشاملة في جميع مراحل المشروع.
5- التقدم ببيان بالتخصصات المزمع مزاولة النشاط بالمستشفى والتجهيزات وبيان العاملين من أطباء وتمريض وممرضات مع بيان واضح بالأجهزة المطلوبة لغرفة العمليات اللازمة لتأمين حياة المريض أثناء التخدير والجراحة مع ضرورة وجود غرفة إفاقة مجهزة طبقًا للمرفق.
6- التقدم بخطة محددة الأسلوب الذي سيتم اتباعه لمنع انتشار العدوى بالمشروع والتخلص الآمن من النفايات (برنامج مكافحة العدوى – عقد المحرقة – الرصد البيئي) وكذا شهادة تداول المواد والنفايات الخطرة مستوفي الدمغة.
7- لا يتم ترخيص المستشفى إلا بعد متابعة استكمال تجهيزاتها وكفاءة العاملين بها من أطباء وممرضات وفنيين بما يضمن توفير الجودة الشاملة.
8- تعهد بالالتزام بتنفيذ الاشتراطات الفنية والصحية المحددة بالقانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بالمنشآت الطبية ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة وتعديلاته بالقانون 153 لسنة 2004.
9- التعهد بعدم إجراء أي تغيير في الإدارة الفنية أو ملكية المشروع أو الاستعانة بعمالة غير مصرية إلا بعد الحصول على موافقة صريحة وكتابية من اللجنة الدائمة وفي حالة المخالفة يتم سحب الترخيص.
10- إقرار من صاحب (المستشفى) بأنها تشغل مبنى مستقل أو لها مدخل خاص غير مشترك مع سكان العقار.
11- تقديم شهادة تسجيل في النقابة للمستشفى مستوفاة الدمغة.
12- صورة معتمدة من العقد المبرم من طالب الترخيص والمدير الفني للمستشفى ويلتزم طالب الترخيص بتقديم صورة العقد كلما تغير المدير الفني للمستشفى.
13- إيصال سداد الدمغة الطبية بواقع واحد في الألف من رأسمال المستشفى مستوفي الدمغة.
14- ما يفيد الاشتراك أو التعاقد مع محرقة للنفايات إذا لم يكن بالمستشفى محرقة.
15- صورة تراخيص مزاولة المهنة للأطباء وهيئة التمريض والمدير الفني وكذا صور من العقود الموثقة والمبرمة بين طالب الترخيص وبينهم.
16- الشهادات الصحية للعاملين بالأغذية في المطابخ أو القائمين بتقديم الوجبات الجاهزة للمرضى.
17- شهادة من إدارة الدفاع المدني والحريق بتوفر الاشتراطات اللازمة لحماية المستشفى من أخطار الحريق.
18- اشتراك بغرفة مقدمي الخدمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية (43 ش تقاطع شهاب وسوريا).
19- رسم معاينة بـ وزارة الصحة.
20- رخصة بناء المنشأة.
3
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة