مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين

الأحد، 24 نوفمبر 2024 01:44 م
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين مجلس الشيوخ
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.

ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية حيث تضمن تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة وضمان تحقيق أهدافه

ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفقالاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.

وتنص التعديلات على مادة الأولى:  تضاف إلى القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين المواد (2) فقرة أخيرة)، و (4) مكرراً) و (7) فقرة أخيرة) و (10) بند (3)،و (12) مكرراً النصوص الأتية )

مادة 2 فقرة أخيرة

وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في تلك المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.

مادة 4 مكررا

مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2،4 من هذا القانون، للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها ، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

مادة (7) فقرة أخيرة

ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي او بعضهم  بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة 2 من هذا القانون.

مادة 10 بند 3

من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.

 

مادة 12 مكرر

للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد8،10،11 من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:

قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.

بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.

بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على التصالح  انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها

المادة الثانية

تحذف عبارة او تقديم خطاب ضمان مصرفى معادل الواردة بالفقرة الاولى من المادة "3" مكررا  من القانون رقم 121 لسنة 1982 المشار اليه

المادة الثالثة

تصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة