القانون يحظر التردد على الوحدات السكنية لبيع المنتجات إلا بشروط.. اعرفها

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 03:00 ص
القانون يحظر التردد على الوحدات السكنية لبيع المنتجات إلا بشروط.. اعرفها جهاز حماية المستهلك
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحظر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك، حيث نصت المادة 12 من القانون على أنه يعد بمثابة طلب مسبق وصریح من المستهلك موافقته على تردد المندوب من خلال الاتصال الهاتفى أو وسائل الاتصال الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال.

فيما تنص المادة 13 على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد النقدية دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد عددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الأتية:

(إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد، إذا كانت الساعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، إذا لم تكن السلعة بنات الحالة التى كانت عليا وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، إذا كانت من السلع التى تمنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، إاذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما فى حكمها).









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة