رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "هل يسري قانون العمل على العاملين بالمشروعات الخاضعة لنظام المناطق الحرة؟"، استعرض خلاله الإجابة على السؤال سالف البيان خاصة وأنه بعد تطبيق قانون الاستثمار الجديد أصبح قانون العمل هو واجب التطبيق، حيث تعد المناطق الحرة أحد الأنظمة الاستثمارية المميزة التي أولتها الدولة المصرية اهتماما كبيرا لما لها من مردود ايجابى كبير على الأداء الاقتصادى للبلاد، حيث أن التشريعات المنظمة للمناطق الحرة، تُخضعها لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ولائحة نظام إدارة المناطق الحرة الصادرة بقرار وزيرة الاستثمار رقم 39 لسنة 2019، وتشرف على تطبيقه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
والمناطق الحرة هي جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطتها الإدارية، ويتم التعامل فيه وفقاً لاحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة، أما الأنشطة المصرح بها في المناطق الحرة، فهى مزاولة كافة الأنشطة المراد الاستثمار بها داخل المناطق الحرة وفقاً للسياسة التي تضعها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبصفة أساسية الصناعات الموجهة للتصدير للخارج باستثناء الصناعات التالية: 1- صناعات الخمور والمواد الكحولية، 2-صناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الإجابة على السؤال: هل يسري قانون العمل على العاملين بالمشروعات الخاضعة لنظام المناطق الحرة؟ وهل يجوز شركات المناطق الحرة فصل العامل بدون توافر الحالات الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003؟ ففي العديد من التشريعات العربية لا تخضع الكوادر العاملة في المناطق الحرة إلى قانون العمل بشكل مباشر، حيث يتوفر في كل منطقة حرة هيئة أو سلطة تتمتع بقوانينها وأنظمتها الخاصة التي تطبق على الموظفين العاملين في نطاقها، ويكون لكل موظف يعمل في إحدى المناطق الحرة في الدولة عقد عمل يخضع للهيئة أو سلطة المنطقة الحرة المعنية، ويجب أن تكون الأحكام المنصوص عليها في عقد العمل متوافقة مع قانون العمل لكل دولة بشكل عام.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة