في واقعة مثيرة للجدل، كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن تقديم 18 عامل بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء شهادات مزورة، ما أثار استياءً واسعاً وأدى إلى فتح تحقيق شامل في القضية، هذه الحادثة تسلط الضوء على ظاهرة آخذة في الانتشار، حيث يسعى البعض للحصول على فرص عمل باستخدام شهادات مزيفة دون استحقاق، وتكشف السطور التالية تفاصيل هذه القضية والمتورطين بها.
بداية الواقعة..
النيابة الإدارية بالعريش تلقت بلاغ من نيابة شمال سيناء الكلية وبلاغ إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، بقيام 18 عامل في مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء بتقديم شهادات مزورة تفيد حصولهم على دبلوم التربية العام.
تحقيقات النيابة..
كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد سعيد وعماد صلاح الدين وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار محمد عبد الحميد مدير النيابة، عن قيام المتهمين والذين تم قبول تعيينهم بوظيفة معلم مساعد بتقديم شهادات مزورة، تفيد حصولهم على دبلوم التربية العام منسوب صدورها لعددٍ من كليات التربية بالجامعات المصرية كأحد مسوغات التعيين للوظيفة.
سماع الشهود..
استمعت النيابة الإدارية لشهادة مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، وعدد من المختصين بالمديرية، والذين أفادوا بأقوالهم أنه عقب تعيين المتهمين بالفعل، تشككت إدارة الشئون القانونية بالمديرية بإحدى الشهادات المقدمة، مما دفعها لمخاطبة الجامعة المنسوب صدورها إليها، وتبين تزويرها، فتم الاستعلام من كافة الجامعات الأخرى للتأكد من صحة الشهادات المقدمة من باقي المتهمين، حيث أفادت تلك الجامعات بعدم صحة صدور تلك الشهادات منها، وبناءً عليه تم إيقاف المتهمين جميعًا عن العمل.
تحريات المباحث..
قامت النيابة بالاطلاع على تحريات مباحث الأموال العامة، وتقرير الإدارة العامة لشئون أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالإسماعيلية، والذي أثبت تزوير خاتم شعار الجمهورية الثابت على تلك الشهادات.
الاتهامات..
قيام المتهمين بتقديم شهادات مزورة تفيد حصولهم على دبلوم التربية العام، منسوب صدورها لكليات التربية بعددٍ من الجامعات المصرية بالمخالفة للحقيقة.
قرار النيابة..
عقب مواجهة النيابة للمتهمين بكافة لاتهامات الموجهة إليهم، أمرت بإحالتهم جميعاً للمحاكمة التأديبية.
عقوبة التزوير في القانون..
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 في الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير في الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة