شروط الحصول على رخصة مزاولة مهنة تأجير دواب الركوب بالمناطق الأثرية بالجيزة

الأحد، 22 ديسمبر 2024 04:00 ص
شروط الحصول على رخصة مزاولة مهنة تأجير دواب الركوب بالمناطق الأثرية بالجيزة الأهرامات
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بـ محافظة الجيزة، عن شروط الحصول على ترخيص مزاولة مهنة تأجير دواب الركوب بالمناطق الأثرية والسياحية، لأول مرة.

حدد قرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رقم 1536 لسنة 2024، عددًا من الضوابط والاشتراطات بشأن إصدار وتجديد تراخيص مزاولة مهنة تأجير دواب الركوب للعاملين بالمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.

وأوضحت المادة الثالثة من قرار محافظ الجيزة، الاشتراطات الواجب توافرها عند طلب إصدار ترخيص مزاولة مهنة تأجير دواب الركوب للعاملين بالمناطق الأثرية والسياحية لأول مرة، وذلك على النحو التالي:

1- أن يكون مصري الجنسية ومن أبناء محافظة الجيزة أو من المقيمين بها ومن يعملون بهذه المهن.

2- ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عامًا وقت تقديم الطلب.

3- شهادة محو الأمية لمن يقل عمره عن 55 عامًا.

4- اجتياز كشف اللياقة الطبية.

5- موافقة الجهات الأمنية المختصة.

6- خلو صحيفة الحالة الجنائية من أي أحكام جنائية.

7- تقديم ما يفيد موقفه من أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

8- صورة الرقم القومي والأصل للاطلاع.

9- الكشف الطبي على الداية بمعرفة الطب البيطري وسداد الرسوم المقررة لذلك.

10- اجتياز الدورات التدريبية حال انعقادها.

11- شهادة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة من أحد المراكز الطبية الحكومية ويحق للإدارة العامة للسياحة بالتنسيق مع الجهات المختصة إجراء تحليل مفاجئ للمرخص لهم.

12- سداد مصروفات إصدار الترخيص.

13- تقديم الشهادات الطبية التي يتم طلبها في حالات تفشي الأوبئة والأمراض طبقًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

ونصت المادة السابعة، من قرار المحافظ، على أنه لا يجوز الترخيص للعمل في هذه المهنة إلا بعد توقيع الكشف البيطري على الدابة الخاصة به والتأكد من صلاحيتها وترقيمها بمعرفة المركز البيطري بالهرم وسداد الرسوم المقررة لذلك.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة