طالبت زوجة تمكينها من مسكن الحضانة منفردة، ورفضت التمكين المشترك مع زوجها، وادعت تهديده لها ومحاولته ابتزازها للتنازل عن حقوقها الشرعية، وطالبته بتوفير مسكن بديل أو أجر مسكن-حال رغبته في استرداد شقة الزوجية، لتؤكد: "دمر حياتي، وشهر بسمعتي، وتخلي عني لأعلم بخيانته لي، وإصراره علي إلحاق الضرر بي".
وتابعت الزوجة: "حاول زوجي أن يطردني بالقوة من مسكن الزوجية، وعندما رفض قام بأخذ قرار بالتمكين المشترك برفقتي، وتعنت في رد النفقات لي، ورفض تحمل مسئولية أبنائه، وحاول احتجاز أبنائي ليبتزني بهم حتي أتنازل عن فكرة الطلاق".
وأكدت الزوجة: "منذ علاقته بإحدي السيدات وهو قرر أن يشهر بسمعتي، وألحق بي الضرر المادي والمعنوي، ورفض سداد النفقات، وتراكمت متجمد نفقاتي وأولادي، بعد امتناعه عن السداد لتصل إلى 460 ألف جنيه، بخلاف تعديه على بالضرب والسب والقذف وفقاً لشهادة الشهود والمستندات، لأعيش في عذاب بسبب محاولته إجباري على التنازل عن حقوقي، واتهامات الكيدية ضدي".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".