حالات يجيز فيها القانون إنهاء البعثات والإجازات الدراسية.. تعرف عليها

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 02:00 ص
حالات يجيز فيها القانون إنهاء البعثات والإجازات الدراسية.. تعرف عليها جامعة القاهرة
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يجيز قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، طبقا لنص المادة 22، الخاصة باللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات، بأنه بناء على عرض مكتب البعثات المختص، لها أن تقرر إنهاء بعثة المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية الذى يتضح من التقارير الدورية الواردة عنه من الجهات المعنية أن حالته تنبىء بعدم إمكانه تحقيق الغرض المقصود من البعثة ، أو فى حالة مخالفته لأى حكم من أحكام هذا القانون، أو فقده أى شرط من الشروط المطلوبة للتقدم للبعثة أو الإجازة الدراسية.
 
وتتص المادة 22، علي أنه للمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ صدوره إلى الوزير المختص الذى يفصل فى التظلم بصفة نهائية، وفى جميع الأحوال، يتم إخطار الجهة الموفدة بالقرار الصادر فى هذا الشأن.
 
ووفقا للمادة 23،فإنه على الموفد الذى أنهى دراسته أن يعود إلى وطنه خلال المدة التى تحددها اللجنة، وتبين اللجنة المدة المحددة التى يرخص للموفد أن يعود خلالها وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع الإيفاد.
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة