أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة فى الجيزة، تفيد إرتكابهما وقائع السرقات المتنوعة من الطريق العام بأسلوب "الخطف والمغافلة"، باستخدام دراجة نارية.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة