القانون يُلزم المنشأة باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين بيئة العمل.. تفاصيل

الأحد، 18 فبراير 2024 01:00 ص
القانون يُلزم المنشأة باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين بيئة العمل.. تفاصيل صورة أرشيفية
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألزم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي بوجه خاص :

( أ ) الوطأة الحرارية والبرودة

 

( ب ) الضوضاء والاهتزازات

 

( ج ) الإضاءة

 

( د ) الإشعاعات الضارة والخطرة

 

( ه ) تغيرات الضغط الجوي

 

( و ) الكهرباء الاستاتيكيه والديناميكيه

 

( ز ) مخاطر الإنفجار

 

ووفقا للمادة 209 ، تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية التي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلي الاخص:

 

( أ ) كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر وسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة

 

( ب ) كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط

 

ونصت المادة 210 على أن تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متي كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلي الأخص:

 

التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها

 

مخالطة الآدميين المرضي والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية

 

كما تلتزم المنشأة وفروعها وفقا للمادة 211 بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي :

 

( أ ) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال

 

( ب ) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها

 

( ج ) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول استخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها

 

( د ) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات

 

( ه ) وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحاَ بها الاسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطيات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها ، وعلي المنشأة ان تحصل علي البيانات المذكورة في هذة المواد من موردها عند التوريد

 

( و ) تدريب العمال علي طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها ويطرق الأمان والوقاية من هذة المخاطر

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة