حكم قضائى يكشف أسباب البراءة فى جرائم التشهير والإزعاج عبر واتس آب.. برلمانى

الأحد، 18 فبراير 2024 02:00 م
حكم قضائى يكشف أسباب البراءة فى جرائم التشهير والإزعاج عبر واتس آب.. برلمانى تقرير برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بلاش تلفيق.. حكم قضائى يكشف أسباب البراءة في جرائم التشهير والسب والقذف والإزعاج المتعمد عبر (فيس بوك وواتس آب)"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة طنطا الاقتصادية، يهم ألاف المتضررين، حيث يكشف أسباب البراءة من تهمة تشهير وسب وقذف من خلال المواقع الإلكترونية، أبرزها أن تقرير الفحص الفني لم يبين مدى صحة الواقعة التي أدلى بها الشاكي ولم يبين الرسائل المدعى إرسال المتهم لها ولم يظهر بالأوراق ما يدل على قيام المتهم بإرسال رسائل إلى الشاكي عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي أو غيرها من الرسائل، مما أضحت معه أقوال الشاكي أقوالا مرسلة دون دليل على حدوثها، وذلك في الجنحة المقيدة برقم 423 لسنة 2023 جنح طنطا الاقتصادية.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: من المقرر قانونا بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها"، ولما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات أن كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". 

وبحسب "المحكمة": والمادة 306 من ذات القانون تنص أن: " كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه"، والمادة 206 مكرر (أ) من ذات القانون تنص أن: " يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".

ووفقا لـ"المحكمة": وتنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 أنه: " مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".

وإليكم التفاصيل كاملة:

"بلاش تلفيق".. حكم قضائى يكشف أسباب البراءة فى جرائم التشهير والسب والقذف والإزعاج المتعمد عبر "فيس بوك" و"واتس آب".. عدم بيان مدى صحة الواقعة.. وضرورة إرفاق الرسائل بالدعوى.. وإثبات أن الأقوال المرسلة دون دليل

 

418871155_410761121466979_8357954405394164265_n
                                         برلمانى 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة