الحبس والغرامة عقوبة مستغل المنشأة الفندقية حال عدم تقديم بيان عن النزلاء

الأربعاء، 21 فبراير 2024 06:00 ص
الحبس والغرامة عقوبة مستغل المنشأة الفندقية حال عدم تقديم بيان عن النزلاء فنادق - ارشيفية
إسراء بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة 40 من قانون المنشآت الفندقية والسياحية على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 22 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وجاءت المادة 22 المذكورة في المادة السابقة لتنص على أنه على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر، بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة